الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧مسألة:
-
167
-
وأما المنادى الذى ينادى بالأجر.
فمعى: أن في ضمانه أختلافا:
فاذا لم يصح عذره فعندى أن بعضا يضمنه
وبعضا: لا يضمنه لأنه انما هو فى المعنى عالم بعينه لا بيده وليس
بصانع •
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى ومن غيره قال الذى معنا أن المسألة من رجلين تقايضا بأرضهما ولكل واحد منهما الأرض فى بلد وأشهدا شهودا
ولم يحددا الا أن كل واحد منهما عارف بما قد تقايضا
فعلى ما وصفت فالقياض جائز اذا كانا عارفين بالذي تقايضا به.
مسألة:
له داره فباعها
ومن الاضافة الى الكتاب من وكل رجلا يبيع بنصف ثمنها فغير الموكل ففعل البيع جائز الا أن أن البائع أقر أنه
يصح
باع بهذا الثمن محاباة للمشترى فحينئذ ينتقض البيع
قال أبو الحوارى ان أقر البائع أنه باعها محاباة فعليه الغرم الذي نقص من الثمن الا أن يصدقه المشترى فان البيع منتقض وان حد له حدا فباعه بغيره فالبيع منتقض
٤٧٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.