جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

-

168 -

-

مسألة:

عن أبى الحوارى وسألته عن نخلة بين رجل وامرأة ثم أن المرأة خرجت من عمان ولم يحب الرجل أن يتعرض لثمرة النخلة فباع ارجل حصته من النخلة أو أرفده حصته وأعلم أن لفلانة حصة من تلك النخلة وانما أرفده حصته والذي اشترى النخلة رجل ليس بثقة ولعله يأكل حصته وحصة المرأة

يريد

فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل الذى له الحصة من النخلة أن يأخذ حصته من ثمرة النخلة ويدع نصيب المرأة في رأس النخلة فقد

أجاز ذلك أبو المؤثر وأنا آخذ بذلك

وأن كان هذا الرجل تنزه عن النخلة وسلم حصته الى من يثق به ولا يتهمه أن يأتى على جملة النخلة فقد بلغنا عن موسى بن على أنه لم يجز ذلك وأنا آخذ بهذا والله أعلم بالصواب

مسألة:

ومن جواب الأبى الحوارى رحمه الله وعن رجل باع لرجل مالا نخلا أو أرضا أو دابة بثمن معروف اتفقا عليه بينهما وشرط البائع على المشترى أن سلمت الثمن الى هذه المدة والا فالمال مالي ولا بيع لك عندى ثم أراد

أحدهما الرجعة قبل الأجل أيكون له ذلك؟

فعلى ما وصفت فقد قال من قال: ان هذا البيع منتقض وأيهما

طلب الرجعة فى هذا البيع كانت له الرجعة قبل الأجل أو بعد الأجل ما لم يقبض الثمن البائع