جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

-

169

-

وقال من قال: أن البيع تام الى ذلك الأجل فانه أتى بالثمن الى ذلك الأجل والا فلا له و الشرط ثابت على هذا القول بيع

فاذا جاء الأجل ولم يأت بالثمن فالمال راجع الى صاحبه البائع الا أن ينتامما فان تتامما فالبيع جائز وان أخذ بالقول الأول فكلاهما من قول المسلمين والله أعلم بالصواب

مسألة:

قال أبو الحوارى اذا نقض المشترى بعيب ورده على البائع رد الغلة على البائع ويطرح عنه ما أنفق على العبيد والدواب وأما النخل فان أطنا لها ماء والأرض فكذلك ان أطنا لها طرح عنه ذلك أيضا من المغلة ورد الفضل وان كان البائع هو الذى طلب النقض لم يكن له غله

هكذا حفظنا

مسألة:

وسألت أبا الحوارى رحمه الله عمن أغتصب مالا ثم باعه لرجل فأنتزع من الرجل بحق فانه يرجع المدرك المال الذي أغتصب منه بالغالة على الغاصب وليس على المشترى رد الغلة ويتبع المشترى الغاصب بالثمن لأنه هو الذي باعه له فان كان المشترى من الغاصب قد أنفق من الذي اشتراه أو عمر أو فسل فيه فسلا رجع بقيمة ذلك على الغاصب ويحسب له من الغالة التي استغلها فاذا لم يكن فى الغالة وفاء رجع على الغاصب بما بقى بما أنفق أو عمر أو فسل وقد استغل الغاصب في المال فان أخذ منه الغاله وكان صاحب المال بالخيار ان شاء أن يرد عليه قيمة ما أنفق من بناء وفسل وان شاء قال له يأخذ ما أو فسل عمر