الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠-
فان أعطاه قيمة ما أنفق فأنما له قيمة الفسل يوم فسله
واذا رجع أو بناء كان للمشترى على الغاصب قيمة ما أدرك فيه يوم أدرك وكان للمدرك على الغاصب الخيار ان شاء دفع اليه ما بنى للمشترى أو قيمته أو غسل مثل فسله يوم فسله المشترى وان شاء قال له: خذ بناءك أو فسلك.
المشترى على الغاصب بقيمة ما أنفق مما عمر من فسل
وأما ان أدرك رجل فى مال اشتراه وقد عمر وغسل وبنى فان المشترى على البائع ما عمر وبنى وغسل يوم أدرك فيه وهذا غير
الغاصب.
مسألة:
قال أبو الحوارى عن أبى المؤثر عن محمد بن محبوب رحمه الله عليهم فى رجل اشترى شيئا ولم يره والبائع عارف به ثم ان طلب البائع النقض أن للبائع ما للمشترى اذا قال البائع بعت ما لم يعرف المشترى فأنا راجع فيه فأن له الرجعة رضى المشترى أو لم يرض وهذا ما لم يقبض المشترى البيع فاذا قبض لم يكن لأحدهما رجعة
وقال أيضا محمد بن المسبح اذا باع رجل لرجل ما عرف وقال قد قبضت ثم جاء الى الأرض التي اشترى منه واذا رحل قد أخذ منها أرضا فليس على البائع شيء فهذا مغتصب فيطلب حق الذي تعدى عليه في أرضه وليس له على البائع شيء.
قيل: وأن أدعى البائع والمشترى أنه جاهل شيء من الشراء بحدوده وبجزء منه أو بحد المواضع
؟
قال محمد بن المسبح: فيه اليمين يحلف البائع لقد أقر المشترى حين
أشتراه منه أنه عارف به وكذلك اذا رد البائع اليمين الى المشترى يحلف
له المشترى لقد أقر له البائع حين باع له أنه عارف به