الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١-
- 171 -
-
الباب السادس والعشرون
فى طناء الماء وقعد الأرض والمنحة فيها وفي النظار
والأحكام بين العالم والهنقرى
رجع الى الكتاب:
عن رجل طلب الى رجل قطعة له يزرعها فأعطاه ثم مات الزارع، وقال صاحب القطعة أنه أنما أعطاه قطعته وفى نفسه أنه يأخذ منه قعاده ولم يكن بينهما شرط ثم مات الزارع وعنده عمال قالوا ان «هتقرينا» لم يكن بيننا وبينه شرط في زراعة هذه القطعة
أيجوز لصاحب هذه القطعة أن يأخذ القعادة على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت فان كان الزارع قد مات وماتت حجته فلا شيء لهذا المعطى ولا يقبل قوله ذلك.
وكذلك نقول لا يسعه أن يأخذ من ذلك شيئا اذا لم يشترط على
الزارع شيئا.
وعن رجل أطنا أثرين ماء السنة كل أثر بشيء معلوم فيزرع المستطنى على الماء ويحضرا عليه ثم يحدث فى الماء زيادة أو نقصان هل لأحدهما الرجعة عند الزيادة والنقصان وقبل الزراعة وبعدها؟
فعلى ما وصفت فهذا فيما تجوز فيه الجهالة والزيادة للمستطنى وكذلك عليه النقصان والمحافرة على صاحب الأصل وهو المطنى الا أن يكون حدث في هذا الفلج حدث من من هدم أو طين من بعد هذا الطنا فاذا اختافا في ذلك انتقض الطنا والخيار في ذلك للمستطني ان شاء قام بصلاح ما حدث في