الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢172
هذا الفلج وان شاء رد الماء على صاحبه حتى يقوم بصلاحه وعليه حساب ما سقى من الزمان يرده على صاحب المال فان لعلة اختلفا في الطين فالطين قديم حتى يعلم أنه حدث المستطنى فان تشارطا على الحفر فالشرط
مع
ثابت لأن هذا تجوز فيه الجهالة
مسألة:
عن أبى الحوارى وعن رجل يأخذ من الناس سهام الماء بطنا يحتكرها
ويطناها أناسا بربح
فعلى ما وصفت فهذا جائز وله الربح على قول من يجيز طناء الماء.
فصل:
من جواب أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل زرع أرضا لرجل غائب فلما حضر الرجل أنكر في نفسه وقال هو أحوج الى أن يسلنى الخلاص مما فعل فى مالى وحصدها الزارع وأدخلها بيته فلما أرسلت اليه صاحب الأرض بماذا زرع أرضه وحصدها فقال أن ابن عمه فلان أكراني إياها فقال صاحب الأرض ما وكلت فى ذلك أحدا ولا أنا راض فان شئت فاخرج الى مما فعلت فى مالى ورد على غلته فاني لا أجيز ذلك
فعلى ما وصفت فان كان هذا الزارع انما زرع هذه الأرض 11 أكراه ابن عم الرجل وأنكر ذلك صاحب الأرض وقال أنه لم يأمر بذلك ولا وكله فان الزراعة لصاحب الأرض ويرد على الزارع عناه وكرا مائه وما أنفق فيها من سماد وغيره مما غرم فيها وللعمال عمله ان كان عملها عمال وكان يسقيها على الفلج وان سقاها بالزجر كان على صاحب