الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣-
173
-
الأرض كراء الدواب ويرد عليه ما أنفق فيها من بذر وغير البذر وليس هذا بمنزلة المتوقع لأن هذا زرعها بسبب يجوز بين الناس ولصاحب الأرض الخيار في ذلك ان شاء أخذ كراء أرضه وسام الزراعة الى الزارع وان شاء صاحب الأرض أخذ الزراعة ورد على الزارع كل شيء أنفق على هذه الزراعة من بذر وغير ذلك وللعمال عملهم على كل حال
وان كان الزارع من العمال فهو مثل العمال والله أعلم
مسألة:
وعن رجل أعطى رجلا أرضا يزرع فيها سنة أو سنتين أو أقعده إياها فزرعها الرجل قطنا ورمانا وجعل فيها شجرا مثل التين وغيره يبقى الى سنتين ثم أراد صاحب الأرض أن يخرجه من أرضه هل لصاحب الشجر أن يقلعه بعروقه أو يقطعه من فوق الأرض؟
فعلى ما وصفت فلصاحب الشجر الشجر وعروقه وله أن يقطع
الشجر بعروقه.
اذا أراد أن يقلع من على وجه الأرض كان له ذلك وليس عليه
أن يقلعه.
مسألة:
وعن رجل يعمل لرجل
ولا بسهم
يجي ء ذلك العمل شيء أو لا تحمل
تلك النخل هل له قيد صاحب المال عنا؟
فعلى ما وصفت فان كانت النخلة لعلة أراد لعلة لم تحمل شيئا كان للعامل عناه وان كان النخل قد حملت شيئا قليلا أو كثيرا ونبته العامل
كان له نصيبه فيما نبت ولا عناء له بعد ذلك