جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

-

وكذلك الأرض اذا زرعها فلم يصب منها شيئا فلا عناء له.

وكذلك النخل اذا ذهبت ثمرتها بآفة فلا عناء له.

* مسألة:

وعن عامل أراد الخروج من عمله وكره صحب المال ذلك وطلب العامل النفقة والمؤنة، وقال ليس معى ما يقيمني فأتم عملى

فعلى ما وصفت فان كانت المعاملة على مال معروف لم يكن الأحد منهما رجعة على صاحبه حتى تنقضى تلك الثمرة

واذا لم يشترط العامل النفقة على صاحبه فلا نفقة له ولا مؤنة على صاحبه وعليه أن يقيم ذلك حتى تنقضى تلك الثمرة

ان كانت المعاملة على غير مال معروف فان كان العامل قد عمل منه شيئا ثبت عليه ما عمل وان لم يكن عمل منه شيئا فله الرجعة على صاحبه وكذلك الرجعة لصاحبه عليه، من الاضافة الى الكتاب

* مسألة:

وعن أبى الحوارى فى العامل ينبت ويقلع الاقباب بلا رأى صاحب النخل فيجوز له ذلك اذا ترك عليها مثل ما يدع على مثلها سواء كانت النخل ليتيم أو لبالغ؟

وليس له مما يقطع من الأقباب الا عمله والباقي الأصحاب المال لأن المضرة على أصحاب المال فى النخل وعلى العامل ولا يجوزا لصاحب النخل أن ينهى العامل عن ذلك اذا طلب رب النخل والقلع يكون