الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥-
على سنة أهل البلد ان على العامل فعليه، وإن كان على رب النخل
فعليه
أو
مسألة:
وان قال رجل لرجل ينبت له نخلة ويلقحها له في ثمرتها ربح
ستهم
يتفقان عليه فهذا لا يثبت وليس مثل المساقاة وله عليه قدر عنائه والعامل عليه سقى النخل الى أن تستغنى الثمرة عن السقى وما دامت تريد فى السقى فعليه سقيها الى ذلك الوقت
مسألة:
وعن أبى الحوارى فى العامل اذا اشترط عليه رب المال أن يعمل له النخل وليس له فيها عمل أو يعمل له زرعا وليس له فيه عمل فذلك شرط باطل اذا لم يتم العامل وله عمله على سبيل أهل البلد
وقيل: اذا صح عليه الشرط بشاهدى عدل أن لرب المال شرط
في العامل
وكذلك أن شرط رب المال على العامل اتمام ثمرة غير مدركة مثل
جرة قت أو ثمرة نخل أو زرع من الحبوب لم يدرك على أن ليس له
فيه شيء وانما له حصته فيما يستقبل من الثمار غير هذه الثمرة
فأما في الحكم فهو ثابت
وأما في الاستحسان فنحب أن لا يبطله عمله ولا يذهب عناه.