جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

-

181

-

وقال بعض: نظر من رؤوس الجذور فللمستأجر وما نظر من الأرض فى أصول الجذور فلصاحب الأرض

مسألة:

ومن الكتاب وعمن أمتنح أرضا من عند رجل فلم يقل صاحب الأرض إزرع هذه الأرض ثمرة أو سنة أو أقل أو أكثر ولم يشترط الممتنح الى

وقت.

فعلي

ما

وصفت اذا قال المطالب لصاحب الأرض إمنحنى هذه

الأرض حتى أزرعها ولم يسم بشيء من الثمار فقال له صاحب الأرض له قد منحتك إياها ولم يسم بوقت ولا شيء من الزراعة فللممتنح أن يزرعها مادام المانح حيا حتى ينتزعها منه.

وكذلك ان لعله قال قد منحتك هذه الأرض ولم يسم له بشيء فهو

على ما وصفت لك