جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

-

182

-

الباب السابع والعشرون

في المفاسلة وقنية الدواب والزارع مال غيره وأحكام ذلك

رجع الى الكتاب:

وعن المفاسلة هل تكون على غير أجل يحدونه الناس بينهم فلا تكون المفاسلة إلا بأجل وحد ينتهون اليه اذا كانت المفاسلة على غير حد ينتهون اليه كان للفاسل أجر مثله يوم المحاكمة.

مسألة:

بسم

الله الرحمن الرحيم، جواب من أبى الحوارى الى من كتب اليه سلام عليك فانا نحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو العزيز الحكيم سألت رحمك الله عن رجل كان معطيا رجلا حمارا قنية بالربع ثم طلب المقتنى الى صاحب الحمار أن يقوماه ويزيد عليه ما يقع له فكره ذلك المقتنى وباع نصيبه لرجل آخر وترك صاحب الحمار ثم طلب بعد صاحب الحمار الى المشترى الذى اشترى نصيب المقتنى أن يتخلصه، فكره ذلك فهل عليه اذا أبى أن يبيع نصيبه أن يخلصه له إن كره أحدهما ذلك؟

فعلى ما وصفت فان الحمار يباع فيمن يزيد فيم استوجبه كان له

من هذين الشريكين أو من غيرهما ويجبران على ذلك.

مسألة:

وعمن أخذ دابة لغيره يعلفها بسهم أو بالنتاج ولم يجعلا وقتا

هل يصلح ان تتامما أو تتناقصا؟