الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣-
183 -
فعلى ما وصفت فلا يصلح هذا حتى يجعلا وقتا ينتهى اليه وانما
له عناؤه فان تراضيا على شيء وانما لعله كان شرطهما من بعد الفرقة جاز ذلك وان تناقضا كان له عناؤه.
فصل:
وعمن أعطى رجلا شاة يعلفها وقال اذا بعتها فلى فيها خمسة دراهم وما بقى بعد الخمسة فهو بيني وبينك نصفان •
فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك ويرد عليه صاحب الشاة بقدر عناءه
كما يرى العدول
مسألة:
ومن الاضافة الى الكتاب عن أبى الحوارى أحسب عن رجل يعطى رجلا شاة يعلفها له بالثلث فلما صارت اليه وقبضها قال لى فيها النصف وكذلك ان أعطاها بالربع فادعى المعطى الثلث وهى في يد الذي يعلف
القول قول من قال: القول صاحب الشاة يمينه إلا أن يأتى المدعى
بينة على أن له فيها الثلث أو الربع.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أعطى رجلا أرضا يفسلها له بالثلث وقال صاحب الأرض كل شيء زرعته فيها لك النصف من الزراعة ثم لما فسلها مات الفسل أيكون لصاحب الأرض أو يكون للذي فسل حصته من الأرض تمسك بها أو تركها؟