جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

-

187

غسلها على شرط بينهما وأنكر ذلك الرجل كان الخيار للرجل أخرج فسله

وقلعه من أرضها وان شاء آخذ منها قيمة فسله

يوم يحكم عليه بذلك

•

وأعلم أن فى حكم المسلمين ولا نعلم فى ذلك اختلافا أنه اذا حضر المدعى البينة على ما يدعى وطلب المدعا عليه اليمين الى من يدعى بالنصب لم يكن ذلك عليه بعد البيئة ولا يحلف الا يمينا بالله يمين المسلمين ولا يزاد على ذلك شيئا وليس على هذه المرأة أن تحلف ما أقرت له بهذه الأرض

ومن غيره الذي معنا الذى اذا ادعى عليها أنها أقرت له بهذه الارض حلفت يمينا بالله ما تعلم له حقا في هذه الارض من قبل ما يدعى عليها من اقرار هاله بذلك فان ردت اليه حلف أن هذه الارض له باقرار هذه المرأة وما يعلم أن لها فيها حقا من بعد اقرارها له بهذه الارض الى

هذا اليوم.

مسألة:

ومن جواب لأبى الحوارى وعن رجل توقع على مال رجل فزرعه واستغله ما شاء الله ويدعيه على رب المال بعلم من يقول أنه باعه له أو أنه وهبه له ورب المال لا يغير ذلك ولا ينكر والمدعى يأكل المال ويحدث فيه

صح

ذلك

فعلى ما وصفت فان كان هذا يدعى هذا المال ويأكله بعلم من صاحبه وهو لا يغير ولا ينكر فهذا الذى في يده المال هو أولى به اذا البينة من بعد أن يقيم صاحب المال البينة أن هذا المال كان له أو أن هذا المال له وأقام المدعى البينة أنه كان يأكل هذا المال ويدعيه على هذا بعلم لا يغير ولا ينكر، كان هو به حتى يقيم الآخر البينة أن هذا المدعى اغتصبه هذا المال بوجه يزيل دعواه بذلك والله أعلم، بالصواب

وهو

من