جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

-

193

-

مسألة:

وعن أبى الحوارى وفى رجل نساج أخذ من عند رجل غزلا على أن يعمله له ثوبا وشرط عليه العمل الجيد فلما أدخل النساج الغزل الخشب وجده لم يتعمد له للعمل لرثاثته أو ضعف فتله.

قال: على النساج أن يحتج على صاحب الغزل ويعلمه بضعف غزله فإن أمره أن يعمله بعد الحجة وخرج الثوب ضعيفا كان النساج

معذورا.

وان لم يحتج وخرج الثوب على غير ما شرط لم يكن معذورا وصاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ من النساج غزلا مثل غزله وان شاء أخذ الثوب لحق النساج بنقصان فساد الثوب وكذلك الصائغ أيضا والصباغ. وقول: اذا كانت القاطعة في النسج على شيء ثابت فان النساج

يجب أن يعمل له إلا أن يقول العدول أن ذلك الغزل لا يعتمد له فلا عمله

* مسألة:

أحسب عن أبى الحوارى والنساج اذا أخذ السداه بكراء معلوم وعرف طولها وعرضها ووزن الغزل أو سقطه يقوم مقام وزنه وكان صاحب السداه عارفا بذلك لم يكن لأحدهما نقضه ولا رجعة على صاحبه وان لم يعرف شيئا من ذلك كان لهما الرجعة على صاحبه

قال المضيف وفى أحكام أبى زكريا على هذه المسألة قال أبو بكر أحمد بن خالد اذا لم يشارطه على سقط معلوم كان مجهولا.

(م 13 – جامع أبي الحواري ج 2)