جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

-

194

-

* مسالة:

قال أبو الحوارى ان استأجره يسقى له الزرع كل شهر أو كل بكذا وكذا فالغيث لصاحب الثور والإجارة تامة وان استأجره أن يزجر كل يوم أو كل شهر بكذا وكذا ولم يقل هذا الزرع فأصاب الغيث

يوم

فانما له اجازة ما زجر •

وكذلك ان استأجر أجيرا يسقى له ترابا ليصير طينا فجاء الغيث فسقاه حتى صار طينا فذلك للأجير وله كراه.

* مسألة:

من غير الكتاب واذا أذن الرجل لإمرأته أن ترضع أحدا فأجرة الرضاع

لها، ومن الكتاب

* مسالة:

وعن إنسان جلس لإنسان فى قثاله شهرين ولم يكن بينهما شرط ثم اختصما بعد شهرين فاثقل الشايف من القناه فقال صاحب القثا تبرى منه فقال ليس له فيه شيء ان كنت تعلم أن لى فيه شيئا فرد على فإني ليس أعود اليه.

فعلى ما وصفت فاذا لم يكن بينهما وقت فعلى صاحب القثا أن يرد على الشايف بقدر عناءه مما يري أهل المعرفة لذلك وصلى الله على النبي

محمد وعليه السلام.

مسألة:

وعن المفتكات في هذه الباطنة إنهن يتدرين لأنفسهن بنصيبهن.