الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥-
195
-
فعلى ما وصفت فاذا تم لهن صاحب القطن ذلك لهن صاحب القطن ذلك تم لهن وان أبا عن ذلك كان لهن قطنا وسطا لا من خياره ولا من شراره.
* مسألة:
وعن رجل قال الرجل اخرج الى قرية كذا وكذا فأتنى بعبد لي فيها فإن جئتنى به فلك عشرة دراهم وإن لم تأتنى به فلا شيء لك عندى فذهب الرجل فلم يجد العبد فى القرية.
فعلى ما وصفت اذا لم يجد الرجل العبد في القرية ولم يأته بعبده فلا شيء له ولا عناء له إلا أن يكون قد كذبه ولم يكن العبد في القرية فعليه أن يوفيه أجره
وقلت: أرأيت ان قال له فإن عبدا لى فر فاذهب فأطلبه الى فان جئتني به فلك عشرة دراهم وان لم تأتنى به فلا شيء لك عندى.
فعلى ما وصفت فهو على شرطه فان أتاه به فله ما جعله له وان لم يأته به فلا شيء له وليس هذا بمنزلة من يكون له العناء بالجهالة
* مسالة:
•
وعن قوم أعطوا فلجهم من يحفره من الطين قالوا لك علينا ألفى درهم على أن نعطيك الذرة ثلاثة أمداد بدرهم والبر مدان بدرهم والدرهم
عن رأسه فأجابهم الى هذا الشرط
فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل، ولا يجوز في الأصل ويرجع الى
كراء مثله أما بدراهم وأما بحب.