جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

196

* مسألة:

وعن رجل أعطى رجلا زراعة له يشوفها وهى صغيرة بحب مسمى

وأن الزراعة ذهبت

فعلى ما وصفت فإن كان بقى من الزراعة شيء حتى بلغت فللشايف شوافته تامة ولو كان بقى من الزراعة بقدر شوافته

وان ذهبت من قبل دراكها كان للشايف بقدر ما شاف وذلك اذا ذهبت الزراعة جملة قبل دراكها

وقلت له: فإن كانا في مقام واحد قاطعه عليها بحب مسمى ثم هو بعد ذلك المقام فبدا لصاحب الزراعة أن يجزها علفا أو يدعها لا يسقيها وبعد لم يعن فيها الشائف وهما بعد في مجلسهما وتمسك بشوافته

قال: له ما قاطعه عليه، ومن الاضافة الى الكتاب

مسألة:

وقال أبو الحوارى من استعمل عبدا لرجل قد أخرجه مولاه فيه جاز استعماله ويسلم اليه الأجرة الا أن يعلم أن السيد هو الذي يقبض

الأجرة

ومن أخرج عبده يعمل بالأجرة فاستأجره رجل يطلع نخله فسقط فلا شيء على من استأجره اذا كان ذلك برأى مولاه وذلك مكسبته

فصل:

واختلف في إتفاق الحامل والمحمول له على شيء معروف لم يرياه مثل بهار بسر وجرى حب أو جراب تمر أو شيء من المتاع المعروف اذا تقاطعا على كراء معروف الى موضع معروف.