الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧-
197
-
فقال بعض
بعض
: أنه لا ينبت حتى يرى الحامل ما يحمل
وقال بعض: أنه يثبت
وكان أبو الحواري يقول أنه يثبت اذا سما له شيئا معروفا من
الكيل أو الوزن ومن حمل متاعا لغيره فوصله له ناقصا فعليه يمين
ما خانه.
مسألة:
وعن أبى الحوارى وعن رجل يحفر لرجل بئرا وتشارطا على القامة بعشرة دراهم أو على كل ذراع بخمسة دراهم ثم دخل الحفار البئر ونظرها وحفر فيها شيئا ثم أراد أحدهما الرجعة على صاحبه هل يكون الرجعة أو يثبت هذا الشرط؟
إذا أخذ الحفار في العمل لم يكن لأحدهما رجعة الا أن يخرج من الأرض شيء في باطنها متغيرا عن ظاهرها مثل الصفا والجبال فإذا خرج هذا كان للحفار الرجعة على صاحب البئر
وإن لم يكن الحفار أخذ فى العمل كانت الرجعة لهما جميعا.
وان استأجره يحفر له بثرا الى الماء وشرط السرع ثم بدا لأحدهما
الترك
فأما الماء فهو مجهول
وأما الأرض فثابت بمعرفة أنواع الأرض من شديد ذلك وهينه.