جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

* مسالة:

198 -

وأخبر أبو الحوارى عن نبهان عن موسى بن على

رحمهم

الله أنه

قال في رجل له قطعة بين القطع فأخذ القوم شايفا يشوف لهم وأبى صاحب القطعة أن يشيف معهم فألزمه موسى بن على الشوافة ان كان زرعه

بين زراعة القوم.

وإن كان الشايف شاف من غير مقاطعة معروفة فيرجع الى سنة أهل البلد كما يري له العدول وعليه وكيف يكون له ذلك وان ضيع فعليه الضمان إلا أن يكون أقيم الشوافه الغير فليس عليه إلا جهده فان ضيع فعليه ضمان ما أكل الطير على الضياع ان كانوا أقاموا الشوافة الطير والفساد فعليه الضمان اذا ضيع لما أكله الطير أو غيرها.

وان تلف شيء من الزرع من رمى

كما الشائط فان كان رمى

يرمى

غيره واقتفى فى ذلك سنة أهل ذلك الموضع فلا ضمان عليه اذا لم يتعمد

لاتلاف الزرع.

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى فى رجل يقعد فى قبيض يشوفه متى أشافه رجل أو رجلان فيجيء رجل فيضع فى سنبله وكل من أراد وضع سنبله ولم يكن بين الشايف وبين هؤلاء مقاطعة فلما جاء الدوس لم يعطه شيئا واحتج أنى أنا وضعت سنبلى فى القبيض ولم أقاطعك على شيء ولا حق لك على وإحتج الشايف أنك انما وضعته هاهنا إلا بسببي وكنت أشوفه كما شفت غيره

فقيل: ان كان الراقب أبرزه الناس للرقابة أو أبرزه أحد لذلك