الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١*مسألة
وينبغي أن يتولى بولاية الرجل أو إمراة في الولاية.
قال غيره من الفقهاء: إنما تقوم الحجة في الولاية بإثنين ،وأما بواحد فلا تقوم به الحجة وهو مخير في قبول الولاية وتركها بقول واحد.
وروى عن أبى عبد الله أنه قال بعض المسلمين أن الرجل إذا رفع ولاية رجل إلى رجل أن له أن يقف وقال الواقف سالم إذا كان يقف حتى يسأل.
*مسألة:
عن أبى الحواري وعمن يقول لمن لا يتولاه عظم الله أجرك أو أصحبك أو حمك الله من باب التقية أوإستحياء من كان من الأصل أو من غيرهم أو جارا له هو وهوبدأ منه.
قال: قد قيل أن الجار له تقية والتصديق له تقية فيجوز له ذلك الذي وصفت ويعني بذلك كله في الدنيا فإذا نوى ذلك جاز له لمن كانت له تقية أو لم تكن له تقية.
*مسألة:
وعرفت من جواب يوجد عن أبى الحواري يخرج من معنى قوله في الولي إذا رأى وليه ركب كبيرة بقول أو فعل أنه على ولايته حتى يعلم أنه ركب كبيرة.
وقال من قال: أن تولاه على ذلك فهو هالك.
وقوله: هو أن المتولي وأن الراكب للكبيرة هالك.