جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

199 -

فكل من وضع معد في ذلك الموضع حيث تناله راقبته فقد وجب على من وضع في ذلك الموضع الكراء، لهذا الراقب •

مسألة:

وعن أبى الحوارى عن رجل أعطى رجلا غنما يرعاها له كل شهر وبكذا وكذا فسلمها عبد له يرعاها وانما أعطاها صاحب الغنم على أن يرعاها العبد فماتت من الغنم شاه أو كسرت فقال صاحب الغنم ان العبد كسرها أو قتلها

فعلى ما وصفت فلا يلزم العبد شيئا ولا سيده إلا بالبينة لأن

الراعي لا ضمان عليه إلا أن يضيع فان طلب يمينهما كان له ذلك وقلت له: فالراعى اذا رمى الدابة ليسوقها فكسرها هل يضمن؟

قال: الذي يوجد في الأثر أنه يضمن

ثم قال: هو إلا أن يكون مأذونا له بذلك ولم يتعمد لذلك كان عندى

غير ضامن اذا لم يخرج من حال مأذون له به.

**

مسألة:

قال أبو الحوارى اذا قال إرع لى شهرا بكذا وكذا، وقال إرع لى هذا الشهر بكذا وكذا فليس لأحدهما الرجعة على صاحبه فان رعى الراعي نصفه فليس له أجر إلا بتمام الشهر إلا أن يتفقا فان ترك الراعي وكره الذى أرعاه أن يبرئه من بقية الشهر ولا يعطه شيئا إلا بتمام الشهر فإنه لا أجر للراعى وكذلك ليس لصاحب الشاة أن يحبس شاته إلا حتى يتم الشهر فان أراد أن يحبس شاته فعليه كراء الشهر تاما فاذا أكلها

سبع