الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠-
أو استحقت أو سرقت أو ماتت فعليه أجر ما رعى له من الشهر اذا كان على شاة بعينها ووافقه عليها أعطاه من الكراء بقدر ما رعى من الشهر
وإن كان على غير شاة بعينها فماتت الشاة وأكلها أو استحقت سبع أو سرقت فعليه أن يأتى بشاة مكانها يرعاها له وإلا فيوفيه أجر الشهر كله هذا فى الذى يقول إزرع لى شهرا أو يقول هذا الشهر أو قال لعله.
وان قال إرع لى الشهر بكذا وكذا أو قال إرع لى كل شهر بكذا وكذا فرعاها أياما من الشهر ثم أراد الراعى أن يدع قبل تمام الشهر فله ذلك ويأخذ من الكراء بقدر ما رعى من الشهر
رعي
وقد
وكذلك إن ماتت الشاة أو سرقت أو استحقت أو أكلها سبع له شاة بعينها أو شاة بغير عينها فله إجارة ما رعى بحساب ما مضى من الشهر ولا يلزمه فى هذا الوجه إلا أن يأتى بشاة غيرها وهذا اذا قال أرع الشهر أو كل شهر، وانما النظر في هذا الى اللفظ اذا قال شهرا أو سنة أو قال هذا الشهر أو هذه السنة فهذا وجه لأنه اذا قال أجرتك أو رعيتك شهرا فهو شهر بعينه.
وكذلك اذا قال هذا الشهر فهو أيضا شهر بعينه.
وكذلك اذا قال سنة أو هذه السنة فهي سنة بعينها
واذا قال إرع لى كل شهر فهو شهر بعد شهر
وكذلك اذا قال الشهر فهو شهر بعد شهر •
وكذلك السنة أو كل سنة فهو سنة بعد سنة.
وكذلك اذا أجر الرجل عبده أو حماره أو ثوره أو ادريزه فإذا أجره شهرا فقال شهرا أو هذا الشهر أو هذه السنة بكذا وكذا فإذا أجره على