الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١-
- 201
-
هذا في عمل معروف بأجر معلوم فليس للذى أتجر أن يستعمله ما شاء ثم يتركه ويعطيه بقدر ما عمل معه اذا كره ذلك المؤجر ولا للمؤجر نقض هذا الشرط إلا عن تراضى منهما فإن كره المستأجر أن يستعمله أو يخرج من الدريز فعليه إجازة الشهر أو السنة.
وإن أراد المؤجر أن يأخذ عبده أو دابته أو يخرجه من دريزه قبل الشهر أو السنة فليس ذلك له إلا أن يتفقا فإن كره المستأجر أن يبرئه من بقية الشهر أو أبى المؤجر إلا أن يأخذ دابته أو عبده وقد عمل من السنة أو الشهر ما عمل فإنه لا أجرة له
واذا أجره فقال: لكل شهر أو لكل سنة بكذا وكذا درهم أو قال: الشهر أو السنة بكذا وكذا وأراد المؤجر أخذ عبده أو دابته أو إخراجه من دريزه قبل تمام الشهر أو السنة فله ذلك ويأخذ من الكراء بقدر ما عمل من الشهر أو السنة.
وكذلك إن أراد المستأجر أن يرد الدابة أو العبد أو يخرج من
فله ذلك ويعطى من الكراء بقدر ما عمل من الشهر أو السنة
الدريز مثل الراعي
وهو
وكذلك فى إجارة الدريز على هذا اذا قال شهرا أو سنة أو قال هذا الشهر أو هذه السنة، فعلى ما وصفت.
وكذلك اذا قال شهرا أو قال الشهر فعلى هذا يكون ان شاء الله كما وصفت فان مات العبد أو الحمار أو الثور أو استحق أو أبق أو انهدم الدريز واحترق أو أصابهم شيء من الأحداث من فعل المكرى لهم فعلى المكترى لهؤلاء أجر ما استعملهم من الشهر أو السنة فإذا أجره أحد هؤلاء شهرا أو قال هذا الشهر وكان أجره أحد هؤلاء بعينه وأوقفه على الذي أجره اياه منهن بعينه ثم مات العبد أو الحمار أو الثور أو انهدم