جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

-

-

الدريز أو احترق فعلى المؤجر لهؤلاء أن يأتى بعبد أو حمار أو دريز يسكنه إياه حتى يتم الشهر أو السنة فان لم يأت بشيء وقد أجره الذي أجره فقال شهرا أو قال هذا الشهر فقال المكترى أخذت أنت لنفسك فله ذلك وان لم يعرف الإجارة الأولى فعلى المستأجر منه تمام الإجارة.

* مسالة:

من غير الكتاب وكل من يعمل بيده من صائغ ونساج وحداد أو شبههم ممن يعمل بالكراء ومن يحمل على دوابه ونفسه بأجره ومن يبيع الشيء لغيره بأجره كل هؤلاء ضامنون على القول الذي نعمل عليه إلا أن ذهاب ذلك بعذر من سرق أو حرق أو غصب ولا يكون القول في ذلك قولهم والراعي والراقب وصاحب السحار لعله البيسار ومن ينظر بعينه فلا ضمان عليهم والقول فى ذلك فيما أدعو من التلف قولهم والبيئة على من ادعى عليهم والله أعلم

يصح

* مسالة:

وأما الراعى وكل أجير لا يعمل بيده فليس عليه إلا الاجتهاد ولا يضمن حتى يضيع أو يزيل ما استرعى الى يد غيره فيضيع وقد قيل في الراعى أنه لا ضمان عليه ولو قيل بالضمان إلا أن ينام

عن رعيته فتضيع أو يكلها الى غيره.

مسألة:

عن أبى الحوارى قلت: أرأيت الرجل يكترى الدابة يوما الى الليل فيقبضها ثم أنه جاء من الليل فقال أنه جاء من الليل، فقال الأصحابها

إنفلتت فلم أجدها حتى كان الليل فأخذتها قال صاحبها كذبت