جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

-

203

-

قال: القول قول صاحب الدابة وعلى المستأجر الأجر كله لأنها في يده ولا يصدق فيما يطلب فإن جاء ببينة أو صدق صاحبها فليس

عليه شيء.

قلت: وكذلك العبد يستأجره الرجل شهرا فقبضه ثم جاء به رأس الهلال يقول أنه لم يزل مريضا عندى حتى اليوم وعليه أثر المرض فالقول قول المستأجر وليس عليه من الأجرة شيء

قلت: فإن لم يكن عليه أثر مرضى وكذبه مولى العبد

فإن القول قول مولى العبد وعلى المستأجر الأجرة والله أعلم.

مسألة:

ومما يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل اكترى من رجل دابة وحملها عليها وأعطاه كراه على رجائه البلاغ فوقعت بهم اللصوص في نصف الطريق ورجعوا الى البلد فطلب المكترى الى الحمار أن يرد عليه نصف کراه.

قال: ان كان ليس لهم سبيل الى الرجعة كان على الحمار رد نصف الكراء وان كان سبيل الى الرجعة ولا يمنعون من ذلك فيقال للمكترى والحمار أن يخرج به البلد الذى اكتراه اليه فان أبا الحمار كان عليه رد الكراء جميعا وان أبا المكترى لم يرد عليه الحمار شيئا إلى أن يأتي حال لا يستطيعون الجواز الى البلد فعلى الحمار رد نصف الكرا

مسألة:

وأما الفار اذا قرض الثوب من بيت القصار قد قيل أنه يضمن إلا أن يجعله في صندوق لان البيت حصن من السارق وليس بحصن من الفار.