جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

204

-

قال أبو الحوارى: أن نبهان لم ير عليه ضمانا اذا قرضه من بيته

عن بعض قومنا: أنه يضمن ما كان من فعل نفسه وأما فعل غيره

فلا يضمن.

قال أبو سعيد: نعم قد قيل هذا.

مسألة:

وعن أبى الحوارى وسألته عن رجل استأجر رجلا بحب مسمى

فأراد أن يعطيه دراهم هل يجوز له ذلك؟

قال: قالوا لا يجوز له ذلك.

قلت: فان أعدم الحب؟

قال: ولو أعدم الحب

قلت له: فان استأجره بدراهم فأراد أن يعطيه حبا أله ذلك؟

قال: نعم.

مسألة:

وعن أبى الحوارى وعمن أعطى رجلا عذوق نخلة على أن يعمل خمسة أيام فذلك جائز اذا كان انما يعطيه على العمل وعمن أعطى قطنا له يغزل على من بمن ونصف قطن هل يجوز هذا؟

نعم يجوز هذا وهو جائز ان شاء الله