جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

205

-

مسألة:

وعن أبى الحوارى وعن رجل أرسل رجلا الى بضاعة له الى قرية فلما وصل الرسول وجد البضاعة قد تلفت أو وجهت انما جعل له على أن يأتيه بها.

قال: ان شاء هذا المكترى أن يحمل الرسول من ذلك البلد مثل

البضاعة التي أرسله اليها

وان أعطاه كراه تماما ومن غيره؟

قال: نعم.

مسألة:

أحسب عن أبي معاوية قلت له: ما تقول فى رجل انتجر رجلا على أن يحمل له خشبا وكان الخشب على ساحل البحر فمد البحر فحمل الخشب حتى طرحه على باب الرجل صاحب الخشب.

قال: ليس للأجير شيء من الكراء.

قلت له: فما تقول ان اتجره على أن يحمله له بكراء معلوم فطرحه في البحر فجعل بحره حتى بلغه الى منزل صاحب الخشب فقال صاحب الخشب انما اتجرتك على أن تحمله وأنت لم تحمله وانما أنت طرحته في البحر وجررته.

قال: له كراه تام إلا أن يكون مسر يضر به فعلى الأجير عزم ما نقص

له أجره تام.