جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

206

-

قلت له: وكذلك في الأنهار

قال: نعم.

وقال: وكذلك في السيل

قال أبو الحواري: يقال لصاحب الخشب إن شئت فرده الى الموضع

حتى يحمله هذا وإن شئت فإعطى كراه وأما الذي أجره فله أجره

مسألة:

وعن أبى الحوارى سألته عن رجل أخذ حجة من عند رجل على أن يحج بها ثم استأجر لها رجلا آخر يحج بها عنه بدون أخذ من عند صاحب الحجة لمن يكون ربح الدراهم؟

فعلى ما وصفت فان كان هذا الأخذ للحجة أعان الحاج الآخر الذي إدعى الحجة بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح للأول وان لم يكن أعانه بشيء كان للذى أدى الحجة كراه من الذى إكتراه وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحجة عن الموصى بها

مسألة:

وعن أبى الحوارى وعن رجل له قطعة بين قطع قوم فعليه أن يشفيها إلا أن يكون فى قطره وكان الطير غير مؤذى فإن كان في قطر أو ناحية وكان الطير غير مؤذى فلا عليه جبر •

مسألة:

وسألت أبا الحوارى عن رجل يكترى الجمل أو الحمار أو السفينة

أيجوز له أن يحمل متاعه بغير كيل ولا وزن اذا وقف صاحب الدابة أو