جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

-

السفينة على متاعه والمتاع فى الحواليق أو القفاع أو ما يشبهها من الأوعية فوزنه صاحب الدابة أو السفينة بيده واتفقا على أنه حمل بعير أو بعيرين له أو أقل أو أكثر وأنفق هو وصاحب السفينة لما وزنه بيده كذا وكذا

در هما

قال: نعم.

مسألة:

ومن الكتاب وعن انسان طرح الى صائغ حيسة فأتى له حيسه لبسها له وفيها أكثر من شبه فرجع الصائغ فقال له أتيتك بما ليس لك فأعطني

الفضلة فأعطاها.

فعلى ما وصفت فاذا لم يقره الصائغ بهذه الحيسة انها الأحد من الناس جاز له ذلك الذي أعطاه الحيسة.

* مسالة:

ومن الاضافة الى الكتاب: قال أبو الحوارى في النساج اذا أخرج الثوب فاسدا في نظر أهل المعرفة بتلك الصناعة كان الخيار لصاحب الثوب ان شاء أخذ الثوب ويلحق النساج بنقصان قيمة ما نقص من هذا الثوب برأى العدول من أهل تلك الصناعة وان شاء رد على النساج الثوب وكلف النساج أن يأتى له غزلا مثل غزله والكراء الذى أخذه عليه فان طلب الأجل في ذلك قدر ما يبيع أو يأتى بما يجب عليه أجل النساج في ذلك أجلا بعيد من خمسة أيام الى عشرة أيام فاذا انقضى الأجل لم يمكن للنساج لعله أجل آخر ولا يبرح حتى يؤدى الذى عليه وانما يكون له الأجل على ما يراه الحاكم من ذلك

غير