الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩-
209 -
-
مسألة:
وعن رجل استأجر عبدا أو دابة يعمل عليها فأبق العبد وذهبت الدابة عليه بعينهما فإن كان قد استوثق من الدابة فقطعت وأبق العبد فعليه أن يعلم أربابهما وان كان قد سيب الدابة ولم يستوثق منها فهو
لها ضامن
مسألة:
::
وعن رجل استأجر عبدا وهو في بلد خرج به الى غير بلده فأبق العبد ولم يشترط عليه مولى العبد أن لا يخرج به هل عليه الضمان؟
فعليه الضمان فيما نرى والله أعلم حتى يعلم أن العبد أبق فاذا
ء.
أبق العبد فعلى مولاه أن يطلبه إن شاء.
مسألة:
ومن الضياء ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما الى قرية أو موضع فوضع عليها أكافا من عنده وأجدها من غيره الى تلك القرية أو الموضع بأكثر مما استأجرها فعطبت الدابة فهو ضامن وان لم تعطب وسلمت فله فضل ما أجرها به اذا وضع عليها أكافا وان لم يضع فالفصل
لصاحبها والله أعلم.
مسألة:
عن أبي سعيد ومن عرف أنه يعمل بغير أجر ثم صح أن رجلا
(م 14 - جامع أبي الحواري ج 2)