جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

-

210

-

استعمله بعمل وأمره بذلك فطلب الأجرة منه بعد ذلك وقال أنا استعملك بأجر وانما استعملك ولم تشترط على أجرا.

انه لا يؤخذ له بأجر حتى يحـ أنه استأجره اذا كان يعرف أنه

يعمل بغير أجرة.

وإن كان ممن يعرف أنه يعمل بالأجر فله الأجر حتى

استعمله بغير أجرة.

أنه

وإن لم يصح أنه ممن يعمل بالأجر ولأنه ممن يعمل بلا أجر دعيا جميعا بالبينة على ما يدعيان فافهم الفصل في هذه الأمور والله أعلم

بالصواب

مسألة:

وعن رجل يعرف أنه يعمل مع الناس بالكراء فاستعان رجل جماعة من الناس يحمل قورة صرم أو غيرها أو تحويل ذرة قليل واستعانه ولم يعطه أحدا ممن استعانه كراء وهذا ممن يعمل بالكراء مع الناس، هل يجب له كراء طلب ذلك الى من استعانه أو لم يطلب؟

فمعى أنه اذا كان معروفا أنه يعمل بالكراء في مثل هذا العمل وفي مثل تلك المعونة وفى مثل تلك الجماعة وعلى ذلك السبيل فان له الأجرة في ذلك طلبها أو لم يطلبها اذا استعمله بذلك بغير شرط أن الأجرة له إن كان معروف انه يعمل بالأجرة في غير مثل هذا العمل وأما في مثل العمل فى التعارف بأنه لا أجرة فى مثله، فمعى أنه لا أجرة له إلا أن يشترط الأجرة.