الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١211
—
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد وأما الذى يعرف منه أنه يعمل بالأجرة فاذا استعمله أحد ولم يشترط شيئا فله الأجر فيما عمل إلا أن يكون العمل الذى يعمله معروفا أنه يعمل مثله بغير أجر من جرى العادة بينهم فليس عليه أجر والله أعلم
* مسألة:
وعن رجل باع لرجل شيئا بالعشر من قال أنه تلف أيلزمه في ذلك
غرم أم لا؟
قال أبو سعيد: أبي الحسن يرفعه الى أبى الحوارى رحمه الله أنه عليه غرم ولو لم يصح ذلك إلا قوله ولم يجعله كمن يعمل بيده
بالأجرة.
وقال: ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أن عليه الغرم في ذلك.
٥٢٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.