الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢-
– 2120
-
الباب التاسع والعشرون
في الآبار والأنهار وحريمها وحفرها وأحكامها وأحكام ما يحدث من السيل والسلطان عليها وما يسع من الانتفاع بمائها
مسألة:
ومن الاضافة الى الكتاب وعن رجل له ماء فى يوم معروف معلوم وله شركاء غفل عن وقت مائه حتى ضاع مع شركائه هل عليه غرم؟
نعم عليهم الغرم اذا سقوا برأيهم وان ردوه في الساقية ولما انقضى الوقت أبصروا وتركوا الماء فلا غرم عليهم حتى يسقوا
برأيهم.
مسألة:
أحسب عن أبى الحوارى وذكرت هل لك أن تمد في الفلج في الدواة أو تطهر نجاسة فى الطريق أو على أبواب المساجد؟
فهذا كله جائز من الفلج.
محرم
ومن الاضافة الى الكتاب أيضا عن أبى الحوارى وعن بئر بين نفسين ثم أردت أن تستقى منها والبئر بين منزلين يستقى هذا عليك أحدهما وأحل لك الآخر هل يجوز لك أن تستقى منها والبئر بين منزلين يستقى هذا من منزل وهذا الآخر من منزله أو كانت البئر في أرض غير المنازل؟
فاذا لم يستق بدلو المحرم جاز لك أن تستقى من هذه البئر اذا
أحل لك أحدهما حتى تستفرغ حصة المحل اذا كان البئر مشاعا.