الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨-
218
بقدر مالهم من الماء ويقدر وهو خير الفاصلين.
مسألة:
ما
عليهم من الحفر والله يقضى بالحق
من جواب أبى الحوارى وعن محاضره اذا اختلفوا أهل البلد وطلب كل واحد أن يتقدم فيه أو كرهوا ذلك جميعا وقال كل واحد أنا لا أتقدم وأحتاج الفلج الى الحفر وطلب ذلك رجل من الناس
منهم
أو امرأة ما يجب على الحاكم ن يفعل وكيف الرأى في ذلك؟
فاذا كان هذا على ما وصفت كان على الحاكم أن يقدم عدلا أجنبا يلى ذلك وأن لم يل ذلك الا بالأجر قدم لهم ذلك الرجل بالأجر المعلوم وكان الأجر على أهل الفلج وانما يقدم لهم رجلا ولا يقدم لهم امرأة ولا عبدا مملوكا ولا صبيا وذلك اذا طلب الى الحاكم جباه
أهل البلد.
وكذلك أن طلب من غير الجباة صلاح الفلاج من الاثنين فصاعدا، فاذا وصلوا الى الحاكم أمرهم الحاكم أن يدعوا الجباة ويكون خصما لهم ويحكم عليهم الحاكم بصلاح الفلج اذا كان الفلج قد عجز عن سقيه مما حدث فيه من الطين أو غيره وليس عليهم أن يقترحوا وانما عليهم أن يخرجوا ما حدث فيه من الفساد
فان اتفق الفلج على رجل منهم والأقدم الحاكم رجلا على
ما وصفت لك.
مسألة:
وعن أبى الحوارى فى الفلج اذا أراد أهله أن يرفعوا فيه ويطنوه
في حفرة جاز ذلك ان شاء الله.