الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢-
222
-
الفلج كان عليه أن يؤدى مما يجب عليه من حفر هذا الفلج ولو لم يطلب ذلك اليه فعليه الخلاص من ذلك ولا براءة له من ذلك حتى يعطى يجب عليه في صلاح هذا الفلج.
ما
فان أخذتم من بعض وأبا بعض فليس عليكم الا ما قدرتم عليه ونادبوا الناس وأعلموهم بالذى يجب عليهم من حفر هذا الفلج و احتالوا على القوى والضعيف بما قدرتم عليه من الحق وما يجب ب عليه من هذا الفلج من قليل أو كثير
ومن امتنع وقدرتم على بيع ماله أو طنا مائه فلكم ذلك جائز ان
شاء الله
وكذلك من اعتذر بالعدم
وفى نسخة واحتالوا على القوى والضعيف بما قدرتم في تسلم حفر هذا الفلج كل على قدر ما يجب عليه من قليل أو كثير كان بالغا عاقلا أو مجنونا أو معتوها أو يتيما أو غائبا، وشرا القفر وأجرة السفر على جميع من له الفلج سقى ومن كان أقوى للخدمة فجائز أن يزداد في الأجر وينقص من أجره من هو أقل من عملا ويجوز ادخال أجير واخراج غيره
اذا كان في ذلك الصلاح •
وان اختلف الحفار وأرباب الفلج فى الأجرة فقال الحفار أخذنا منكم
هذا الفلج بألف درهم أهل الفلج وعلى الحفار البينة العادلة وعلى من قاطعهم اليمين
وقال أصحاب الفلج أقل من ذلك كان القول قول
ويجوز الحفر بالأجر كل يوم بشيء معلوم من الاجارة
وان رأيتم الصلاح فى المقاطعة فذلك واسع وجائز ولا رجعة للأجير ولا المقاطع اذا وقعت المقاطعة فيها من ذلك ودخل الأجراء في العمل الا ان يتفق الأجراء وأهل الفلج على المناقضة فذلك جائز ان شاء الله،