جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

223

-

والطين والتراب المجتمع من شجب السواقى فان كان في موضع فهو أهل الساقية كلهم.

أن كان الأموال والارضين المملوكة فهو لأرباب الأرضين

وان كانت الساقية بين مالين طرح نصف الشجب على هذا ونصفه على هذا - هذا اذا لم تكن فيه مضره ولا قيمة له

وان كان للشجب قيمة أو لطرحه فى المال مضرة كيف يصنع به.

أنه اذا كان هذا المال على الساقية مزروعا لم يكن له أن

قال: معى يخر بذلك ويحتال لنفسه.

وان كان الذي على الساقية وجينا خرابا قد أدرك الشجب يطرح فيه أو لا مضرة عليه في طرح الشجب كان له عندى أن يطرح الشجب فيه أو حيث لا مضرة فيه فى مالهم في قرب الساقية

وان كان الوجين أدرك كذلك: وكان في زراعته حضرة على الشجاب لم يكن لهم أن يزرعوه:

قلت له: فان كانت هذه الساقية فى مال واحد هل يجوز للذي يشجب أن يطرح الشجب حيث شاء اذا لم يكن فى ذلك مضرة على ماله؟ قال: يعجبني أن يقتفى السنة المدروكة فى الشجب في هذا الموضع

ولو كان المال كله لواحد

قلت له: هل يجوز له أن يستأجر من يشجب له هذه الساقية ولو

خاف أن لا يقتفى السنة في ذلك؟

وقال: ان له أن يستأجر لشجب ما يلزمه من شجب هذا الفلج ولا يأمر بشيء بعينه الا أن يكون يأمنه على عدل ذلك.