جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

-

225

وأما للطين والصبغ فلم يجيزوا ذلك فيما علمنا فمن أراد أن يستقى من الفلج ولم يعين منه شيئا وانما يستقى بالاناء لم يجيزوا فيما وصفت

لك

وكذلك لا تنضح فيه البيت ولا تسح منه البيوت

واما ما ذكره من اطلاق الفلج الى الحريق فاذا لم يقدر على الماء الا بذلك جاز اطلاق الفلج الى الحريق ويكون ذلك بالثمن لأرباب الماء ويلزم من أطلق الماء وأمر به.

وان كان يقدر على الماء بغير اطلاق جاز ذلك وتطفأ النار من الفلج بغير اذن بالاستقاء وسواء كان الماء البالغ أو ليتيم أو لغائب

*

مسألة:

قال أبو الحوارى اذا طرح السلطان الماء في الرخاء على وجه الجبر والغصب لأصحاب الماء فلا بأس على من طحن له بذلك الماء ولو علم بالكراهية أهل الماء ليس عليه مأثم في طرحه وانما ذلك على من فعل

مسألة:

ومن غير الكتاب

فيمن أحدث بئرا في حريم الفلج فان بعض المسلمين قال اذا كانت البئر الا ليستقى منها للشرب ليس للزجر فجائز خدمتها ولو لم يفسح خدمتها عن منافع الفلج المفسح الشرعي

وقال من قال: لابد من الفسح الشرعى والله أعلم.

(م 15 - جامع أبي الحواري ج 2)