جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

-

226 - -

مسألة:

والفلج اذا كان يمر في أملاك الناس فليس لأصحابه أن يجعلوا ما يخرجه من شحبه على جوانبه فى أملاك الناس حتى يصبح لهم بالبينة العادلة أن لهم سنة اسلامية متقدمة لهم بذلك، ومن الكتاب

فصل

وعن رجل توضيء من بئر تزجر ولم يستأذن أصحاب البئر أيكون آثما في ذلك؟

فعلى ما وصفت فالذي حفظنا عن المسلمين أنهم قالوا أيستأذن الزاجر على البقرة فان لم يفعل ذلك فقد قصر

وأما ما ذكرت من الاثم فلا نراه آثما ولا تسقط ولايته ان كانت له ولاية وقد أخبرنا نبهان بن عثمان أن عزان بن الصقر رحمهما الله أنه قد وجد رخصة وقال أنه قد وجد يستقى من الزاجره بالسقا بلا اذن أهلها فلذلك لم نره آثما ولم تسقط ولايته

مسألة:

وعن رجل يصل الى بئر يزجرها عبد وهو لا يعرف أن البئر لمولى العبد أيكتفى باذن العبد؟

فعلى ما وصفت فقد قالوا يستأذن الذى على الجب كان عبدا أو أمة أو صبيا عرف صاحب البئر أو لم يعرف وانما هذا أثارا يطأها والله أعلم ومن الاضافة الى الكتاب