جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

-

227

-

مسألة:

وعن أبى الحوارى وأما ساحل البحر فقد قالوا حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع فاذا كان بعد الخمسمائة ذراع، وكان مواتا لا يدعيه أحد من الناس ولا جرى فيه عمران الأحد فذلك جائز لمن أحياه

وسألته عن بئر بين اثنين وزرع أحدهما ولم يزرع الآخر فقل الماء على الزارع فأراد حفر البئر هل يلزم الذى لم يزرع أن يحفر معه؟

قال: عليه أن يحفر معه الطين الا الصفا فلا يلزمه

مسألة:

وعن أبى الحوارى وسألته عن رجل كانت له أرض وفيها ساقية القوم ثم قضى زوجته لك الأرض وبقى له فيها حصة والساقية في ما كان للزوجة الوجينين كلاهما الا أن وجين هذا يضرب الساقية على من طريق القوم؟

فقال: الطريق على من كانت له الساقية فان كانت الساقية لهم جميعا كانت الطريق عليهم جميعا بالحصة يمروا على أصحاب الوجينين بقدر حصتهم ثم يمروا على أصحاب الوجين الآخر بقدر حصتهم وهكذا تكون الطريق على

أصحاب السواقي

مسألة:

جواب أبى الحوارى وصل الى كتابك وذكرت فيه من أحد هؤلاء الغائب الشركاء منهم ومنهم اليتيم ومنهم المرأة التي لا تجد ثقة يصل اليها وما للرحى من المؤنة وهذا لا يجب أن يصلح الذي له من هذا الرحى.

فعلى ما وصفت في كتابك فان كان صاحب هذه الرحى لا يقدر أن