الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩-
229
-
الباب الثلاثون
في عادية المسقى وفى السواقى وتحويلهما والاجالة
والقناطر وصرف المضار والأحداث عنهما
رجع الى الكتاب:
جواب من أبى الحوارى وعن رجل قطع على رجل مسقى له وفى أرضه التي قطع مسقاها نخلة هل تكون مثل الخضرة وليس تقتل ويحكم على الذي صرف المسقى أم ليس النخلة مثل الخضرة.
فعلى ما وصفت فليست النخلة مثل الخضرة لأن الخضرة تنقضى والنخلة تبقى فان قامت البينة بهذه النخلة أنها كانت تسقى من قبل ولا يعرفون من أين المسقى أخرج للنخلة مسقى من أقرب الارض اليها بالثمن بقيمة العدول.
صاحب.
وكذلك الأرض أيضا كما وصفت لك في النخلة الا أنه يدعى الأرض والنخلة مسقى فى موضع ولم يجدوا على ذلك بينة فان هذا لا مسقى له الا أن يجد بينة حيث يدعى المسقى
فاذا
صح في أرض المسقى هذه الأرض يمضى في هذه أو شهدت البينة أن هذه الأرض كانت تشرب من هذه الأرض ولا يعرف كان لها. مسقى أو غير مسقى لها الا انا نعرف أنها كانت تشرب ويمر اليها الماء. من هذه الأرض أو من هذا الموضع فانها تشرب من حيث كانت تشرب. ولا تكلف البيئة لثبوت المسقى في الأرض.