الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١-
231
-
*
مسألة:
وقيل: يجوز تحويل السواقى والطرق الجوائز وغير الجوائز
وقيل: يجوز تحويل غير الجوائز، ولا يجوز تحويل الجوائز
وقيل: لا تجوز تحويل الجوائز ولا غير الجوائز
وأكثر القول: يجوز تحويل الساقية الى دون أربعين ذراعا هكذا قال أبو الحوارى عن أبى المؤثر رحمه الله وكتب بمثل هذا نبهان بن عثمان وتفسير ذلك عندهم اذا كان الطريق أو الساقية يجيء من نعش حتى يعود بين مال رجل الى شرقى ثم رجع الى سهيل فأراد هذا الرجل أن يحولها قطع الطريق من حيث يلوذ فى ماله الى شرقى ثم أحدرها سهيليا في ماله حتى يلقاها من حيث يلوذ من شرقى الى سهيلى أسفل بعشرين ذراعا بحيث كانت من أعلا وهذا على المشاهدة فينظر في ذلك.
وقيل: من كانت عليه طريق أو ساقية له أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مخرة على أصحاب الطريق والمسقى
وقال بعض: الى أربعين ذراعا وان كانت الطريق في وادى في موضع ثابته لم تتحول من مكانها فهى على حالها في موضعها وأن كانت تنتقل من موضع الى موضع ولا تستقر فجائز تحويلها، ومن كان عليه في ماله أو منزله طريق ومسك فقد عرفنا الاختلاف في تحويله
وان لم يكن مسلك قائم بعينه أخرج مسلكا من حيث شاء من أرضه أو منزله بلا مضرة على أهل الطريق والله أعلم وبه التوفيق. . . …