جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

-

232

-

فصل

وقيل مما قيد أبو الحوارى رحمه الله عن رجل يريد أن يفتح في طريق

جائز طريقا أو ساقية أله ذلك؟

قال: نعم ويضع قنطرة

قلت: فان وقع فيها أحد أيلزم المحدث الضمان؟

قال: نعم وعلى نحو هذا رفع عن أبي معاوية.

فصل:

وقيل: اختلف في ثبوت الجائز من السواقي

وقيل: اذا كان عليها خمسة أموال

وقيل: أربعة أموال.

وقيل: ثلاثة أموال.

وقيل: أن الاختلاف فى الأجائل على حسب الاختلاف في الأموال

وقيل: انما ذلك فى الأجائل الى الأموال، وأما الأموال على الساقية

فلا يدخل حسابها في ذلك

مسألة:

واختلف فيمن يمر ماؤه فى ساقية وعليها النخل فأراد أن يمر ماءه في ساقية أخرى فقال الذى له النخل التي على تلك الساقية التي كان يمر فيها أولا لا نذهب بمائل في ساقية غير هذه الساقية.