الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣233
-
فقيل: أن يحتج عليه أما أن يمر ماؤه فى تلك الساقية واما يبطل حجته من الساقية حتى يسويها من يمر فى ماله بماله واما يمضى فيها كما
كان أولا
له هدمه
وقيل: أن حجته لا يبطل منها ومن عليه الممر في ماله لا يجوز وتسويته بماله ومتى أراد أن يجرى ماءه أجراه ومتى تركه، تركه وهذا
القول أكثر فيما عرفنا والله أعلم.
مسألة:
والساقية التي هي تقطع القياس هي الساقية الثابتة التي لا تتحول عن موضعها إلا بإذن أربابها فهي من الثوابت
وأما التي يصرفها صاحب المال الى حيث أراد فعندى أنها لا تقطع القياس لأنها لم تثبت لصاحبها ملك في موضع معلوم والله أعلم.
مسألة:
ومما يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أن كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمسة أجائل إلا أن تكون أرضا لا يصلح قسمها من أجل أنه لا يقطع لكل شريك من هذه الأرض ما يقوم فيه نخله جبروا على قسمها وكانت خمسة أجائل
وقيل: أن كل جزء من الأرض والمال أو النخلة تحسب إجالة على
الانفراد
وقيل: أنه لا يكون حكمه كذلك وأنه مال ما لم ينقسم في النظر
•
وقيل: أن الساقية اذا كانت حملانا ثم رجعت جائزا وأحكامها أحكام الحملان.