الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤-
-
ومنهم يراها جائزا وأحكامها أحكام الجوائز
وأما اذا كانت جائزا ورجعت حملانا كانت جائزا بلا اختلاف
مسألة:
قال أبو الحوارى فى الساقية اذا كان فيها الفساد وطلب بعض أربابها صلاحها دون بعض أنهم يجبرون على صلاحها ومن احتج من أهل الأحوال والأرض أن ليس له ماء لأرضه وماله، فلا عذر له إلا أن يترك حقه من الساقية عذر فإن رجع وطلب كان عليه أن يسلم ما ينوبه ويرده الى من سلم وكذلك في البئر
والذي يشحب الساقية له أن يشحب ما يسع جرى الماء فإذا قطع زرعا أو شجرا من غير جرى الماء فعليه الخلاص الى رب المال
وقيل في الذى له النخل في الفلج أن عليه الشحب.
مسألة:
وسئل عن وجين الساقية التى يلى الأرض حكمها اذا لم يدعه صاحب
الأرض.
قال: أن وجين الساقية الذى يلى الأرض محكوم به لصاحب الأرض ولو لم يدعه لأن حكم وجين الساقية لما يليه من الأرض
مسألة:
وقوم يسقون أموالهم على ساقية عزل بعضهم الى ساقية أخرى وطلب شركاؤهم الذين كانوا يسقون جميعا فى هذه الساقية أن يشحبوا