جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

-

235

-

معهم

الساقية التي اعتزلوا عنها الى غيرها أو يتبروا اليهم من مسقاهم

من هذه الساقية.

فإن لم يتبروا ورجعوا إلى مسقاهم من هذه الساقية فعليهم عزم الشحب.

قال أبو الحوارى رحمه الله ان رجعوا يسقون من هذه الساقية للثمرة التي شحبت لها الساقية فلا غرم عليهم هكذا حفظنا عن نبهان بن عثمان رحمه الله الا أن تكون الساقية تشحب على كل سنة فليس لهم أن يسقوا إلا أن يردوا غرما الا بعد سنة فلهم أن يسقوا بعد سنة بلا غرم.

مسألة:

من غير الكتاب: والساقية الجائز فهى عندنا التي عليها أربع أجائل والمفتوحة الخاصة والعمل على الأسفل ليس على الأعلى، ومن عمر أرضا له قرب ساقية الفلج ولم يكن لها من قبل مسقى فان له أن يفتح لها إجالة من أرض من الساقية القائدة الكبيرة من أسفل من خمس أجائل.

وعلى قول: وان كان ليفتح من الساقية الغارقة من الكبيرة يفتح من أسفل من إجالة واحدة غير إجالة الافتراق فله ذلك اذا كان من أسفل حيث يفتح من أربع أجائل، وأحسب أن تكون الساقية اذا انقطع فيها من أسفل أقل من أربع أجائل أن تكون غير جائز •

مسألة:

وعن أبى الحوارى وسألته عن رجل كانت له رض فيها ساقية لقم ثم قضى زوجته تلك الأرض وبقى له فيها حصن والساقية فيما كان لزوجته الوجينين كلاهما إلا أن وجين هذا يضرب الساقية على من

طريق القوم.