جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

-

236

-

فقال: الطريق على من كانت له الساقية فان كانت الطريق لعله الساقية لهم جميعا كانت الطريق عليهم بالحصة يمروا على أصحاب الوجينين بقدر حصتهم ثم يمروا على أصحاب الوجين الآخر بقدر حصتهم وهكذا تكون الطريق على أصحاب السواقي

مسألة:

:

عن أبى الحوارى وعمن يحمل من الطريق ترابا يعفر به قطعته هل

يجوز له ذلك؟

فاذا كانت طريقا جائزا فلا بأس بذلك ما لم يضر بالطريق

*

مسألة:

من جواب القاضى أبى زكريا يحيى بن سعيد فيها وجدته بخط

الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان وعن من أخذ من الطريق شيئا يسيرا وزاد فيها بقصاص ذلك عن الجانب الآخر

الجواب: أن فى الجواز له اختلافا على ما ذكرت والله أعلم.

مسألة:

ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أنه قال وادى كلبوه بنزوى كله طريق وكذلك حكم الظهران التى تكون حول القرية ولا تكون فيها طريق معروف، إلا كل من أراد أن يجئ أو يذهب اعترض ناحية وسلك فيها ربما كانت طريق كبيرة في بعض المواضع وتخفى في بعض ولا يجوزا الأحد أن يطرح التراب في الطريق لينتفع لعفر ولا غيره.