جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

-

237

فإن وقع لأحد في طريق جدار فلا بأس بالمرور فوقه وان علق منه تراب فلا ضمان فيه وهو بمنزلة الطريق في الاباحة

وان أشار على أحد أن يعمل شيئا يلزم صرفه عن الطريق فعليه التوبة وأعلام من أشار عليه بذلك

وان مات العامل بما أشار عليه المشير فلا يجوز له صرف ذلك إلا برأى الورثة لان هذا قد مات وماتت حجته حتى يصبح أنه باطل لأن هذا يحتمل حقه وباطله والله أعلم

مسألة:

*

ومن جواب أبى الحوارى عن الطريق الجائز والسواقى الجوائز،

هل فيها ايمان؟

قال: الطريق الجائز ليس فيها ايمان للمحتسبين

وأما الساقية الجائز اذا كانت تجمع أهل القرية جميعا فطلب فيها طالب وكانت ساقية تجمع أهل القرية جميعا على أن يحلفوا أو يحلفوا

خلهم ذلك

وان كانت ساقية لقوم معروفين وهو جائز فمن طلب فيها حقا فان

له اليمين وعليه

مسألة:

ومما أجاب به أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله الذي عرفت أن الانسان يجوز له أن يقف الساقية ويكبسها اذا كانت في ماله قد حرجت ماله بلا مخرة على غيره.