الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨-
238
-
يجوز
وأما ان كانت فى مال غيره فليس له ذلك وعلى حسب هذا له ذلك برأى أصحاب المال الذين الساقية في مالهم اذا لم يكن في ذلك ضرر على أصحاب الأموال الذين يسقون منها أو أحدهم.
مسألة:
وعن أبي على الحسن بن أحمد رحمه الله في أرض تشرب من ساقية الجائز ثم أنها عطلت سنين كثيرة فارتفعت عن الساقية فليس له أن يكبس الساقية اذا كانت على حالها إلا أن تكون الساقية قد انقطعت وخففت عما كانت عليه كان له اصلاحها كما كانت أولا والله أعلم.
* مسالة:
من جواب الفقيه ناصر بن خميس على النزوى رحمه الله أن تصريح السواقى يجرى فيه الاختلاف اذا كان صلاحا ولم يرضى من عليه الساقية في ماله.
وأما الظفر بالحجارة والجص من جانبي الساقية اذا لم يكن الوجينان للفلج ولا يرضى من له الوجينان فلا يجوز ذلك عندى والوقوف عن ذلك أولى وأسلم والله أعلم.
مسألة:
من غير الكتاب في ساقية مارة فى مال رجل لمال رجل وتنازعا فيها فقال من هو مارة فى ماله لمن هو مارة الى ماله ما على لك ساقية وانما أنت أخذتها على بغير حق وقال الآخر هي ساقيتي من قبل وهي لي
أصل.