الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥فقال: لا تقبل الولاية إلا ممن يبصر الولاية وكذلك العدالة ولو كان الذي يرفع الولاية له ولاية فهو على ولايته ولا يتولى بولايته وتجوز شهادته.
وكذلك إذا اسئما بالحدث وشهد به على من ركبه جازت شهادته.
وقال أبو سعيد: قد قيل لا يقبل على المكفرات إلا بشهادة الأولياء من المسلمين.
*مسألة: ومن غيره قيل أن المحرم لذنبه إذا تاب فقال أستغفر الله من ذنوبي أو من ذنبي فبل منه فإنه يعتقد دينا.
وأما المستحل له ذنبه غير مقبول منه حتى يقول أنا أستغفر الله من ذنبي هذا أو فعلي هذا فإنه يعتقد دينا.
٥٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.