جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

-

2390

-

الجواب: إن كانت الساقية قائمة العين في الحكم فحكمها الثبات حتى يصح أنها محدثة بعارية أو غصب أو منحة.

قال غيره: وفيما عندنا على حسب ما وجدناه وحفظناه عن بعض أشياخنا أن المدعى من يدعى لمسقاها هنا وعليه البيئة العادلة على صحة دعواه أن له طريق ماء أصلا فى هذا المال وفى هذا الموضع اذا كان محدودا وليس مشاهده عين الساقية نفسها هاهنا يوجب اثباتها في الحكم الظاهر على صاحب المال المارة عليه فى ماله وفي ذلك الايمان بينهما